Skip to the content

بيان برلمان كوردستان بخصوص : قرار المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧

الدولة العراقية الاتحادية كما وردت في المادة (٣) من الدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥ :دولة العراق هي للعراقيين جميعا بمختلف القوميات والأديان والطوائف، و الفدرالية بمعناها الأساس والحقيقي هي تقسيم السلطات، منها سلطة الإدارة المالية والثروات الطبيعية ما بين السلطات الاتحادية والأقاليم، و فدرالية المكونات المتعددة تقوم على المباديء الأساسية: الاستقلال الذاتي، و الشراكة، و الموازنة الدستورية، والتعاون، واللامركزية السياسية الواسعة.

هذا في الوقت الذي تم بناء الدستور العراقي على أساس تحديد السلطات الاتحادية، وهذا يتطلب تفسير النصوص باتجاه مراعاة العدالة والمحافظة على مباديء الفدرالية والمساواة،  من غير تحجيم للمؤسسات الشرعية للأقاليم، ووضع العديد من عدم دستورية سلطاتنا.

لذا فإن أي تعامل غير موازن في تطبيق السلطات والمعاملة الانتقائية مع نصوص الدستور، وسيلة لهدم الأسس الفدرالية، ولا تخدم تبعات ذلك ونتائجها في النهاية البلد والحقوق ومصالح المواطنين.

ومن هذا المنطلق قام إقليم كوردستان بالمبادرة والدفاع عن تثبيت النظام الفدرالي في العراق، والعمل على استمرار  تثبيته، لأن تجربة الإفراد بالسلطة و المركزية خلقت المآسي لشعوب العراق سابقاً، وإن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بتأريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٢ بخصوص سلطات إدارة النفط و الثروات الطبيعية في العراق غير منسجم ولا يتوافق مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي. والنتيجة.. سيؤدي هذا النوع من القرارات والتفكير إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي، وعملية الحكم، وحقوق المواطنة.

لأن:

برلمان كوردستان هو سلطة التشريع في الإقليم، وفقا للمادة (١١٧/ الفقرة الأولى) من الدستور العراقي الدائم، وهذا أمر معترف به، كما له حق  تشريع القوانين حسب المادة (١٢١) من الدستور.

لذا فإن تشريع القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ من قبل برلمان كوردستان موازٍ  مع الدستور العراقي، وفي إطار الخصائص الدستورية لإقليم كوردستان، ولهذا فإن الغاء هذا القانون وتسميته بعدم الدستورية من قبل المحكمة الاتحادية لا ينسجم مع الدستور الدائم للعراق، ولا معرقرار سابق للمحكمة نفسها، للأسباب الآتية:

١- لم يُحصر الدستور العراقي في المادة (١١٠) بأي شكل صلاحية إدارة الثروات الطبيعية-ومن بينها النفط والغاز- في سلطات الحكومة الاتحادية، بل تؤكد المادة (١١٢/ الفقرة الأولى) من الدستور على أن إدارة النفط والغاز من السلطات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، والتي تخص الحقول التي أدارتها حكومة الإقليم قبل كتابة الدستور  العراقي الدائم سنة ٢٠٠٥.

٢- إن قرار المحكمة الاتحادية يضاد قرارا سابقا لها، وهو قرار رقم (٨) لسنة ٢٠١٢، والذي يؤكد مشاركة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط في صياغة السياسة الاستراتيجية للنفط والثروات الطبيعية.

٣- إن تشريع القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ لإقليم كوردستان إنما جاء نتيجة الشعور باليأس من عدم قيام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، ولعدم وجود قانون فدرالي مهم كهذا تم العمل ببعض القوانين المشرعة في عهد النظام السابق، وهي قوانين تمت صياغتها بفكر المركزية، ولا تتوافق مع الأسس الدستورية في إدارة النفط والثروات الطبيعية، ومنها قانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، وقانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٨٥، وقد اعتمدت عليهما المحكمة الاتحادية في قرارها.

٤- تؤكد المادة (١١١) من الدستور بأن ملكية النفط والغاز عائدة لشعوب العراق كافة، وإن إقليم كوردستان في ضوء الالتزام بهذا الأساس من المادة (٣) من القانون (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ أكد الالتزام التام بذلك، ولهذا قام بإعادة معدل عائدات النفط المباع، و المحدد في قانون الميزانية الاتحادية، إلى الحكومة الاتحادية، ومن ثم إعطاء حصة إقليم كوردستان بالمقاصة.

٥- حين أصدر برلمان كوردستان سنة ٢٠٠٧ القانون رقم (٢٢) للنفط والغاز، تعاملت الحكومة الاتحادية مع تبعات تشريعه، وقد انعكس ذلك في القانون الأخير للميزانية الاتحادية، إذ أكدت المادة (١١) منه على ضرورة هذا التنسيق.

وأخيراً، إن إقليم كوردستان يؤكد التزامه بالدستور والحفاظ على المصالح العامة للبلد، بعيدا عن التفسيرات الأحادية، وعدم مراعاة الاتحاد الاختياري للعراق الاتحادي.